Document Review
Reviewer: Resolving…

Circulaire - Bank al-Maghrib

Doc ID: 2914 · 76 chunks

Source PDF

Click a page block on the right to jump this PDF view to that page.

Processed JSON (Readable View)

Bank Al-Maghrib logo with Arabic text بنك المغرب and BANK AL-MAGHRIB الموالي م رقم: ث/م/3/17 الرباط: 27 يناير 2017

Element: 033f8d1a6e0a175335a36a1554f079a2
Languages: ara
ORGANIZATION: Bank Al-Maghrib ORGANIZATION: بنك المغرب LOCATION: الرباط DATE: 27 يناير 2017 DOCUMENT: ث/م/3/17
Chunk feedback
Optional comment:

منشور يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المراجعة والإجازة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء.

Element: 535b9bb57210e1458d0d5c761f55e832
Languages: ara
ORGANIZATION: BANK AL-MAGHRIB ORGANIZATION: بنك المغرب LOCATION: الرباط DATE: 27 يناير 2017 DOCUMENT: منشور يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المراجعة والإجازة والمشاركة والمضاربة والسلم DOCUMENT: القانون رقم 103.12 ROLE: والي بنك المغرب
Chunk feedback
Optional comment:

والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 58 منه؛ وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016)؛ وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى تحت رقم 1خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 من ربيع الثبوي 1438(10 ديجنبر 2016م) ؛ حدد ما يلي:

Element: 50d674a75e562e0faf61a1910ee543f7
Languages: ara
ORGANIZATION: بنك المغرب DOCUMENT: القانون رقم 103.12 DOCUMENT: الظهير الشريف رقم 1.14.193 DATE: فاتح ربيع الأول 1436 DATE: 24 ديسمبر 2014 DOCUMENT: المادة 58 ORGANIZATION: لجنة مؤسسات الائتمان DATE: 25 من شعبان 1437 DATE: فاتح يونيو 2016 ORGANIZATION: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ORGANIZATION: المجلس العلمي الأعلى DATE: 10 من ربيع الثاني 1438 DATE: 10 ديسمبر 2016 ROLE: والي بنك المغرب
Chunk feedback
Optional comment:

Circular stamp with Arabic text and date

Element: 7786e8f62b58b21ca9d8e1bc6228226a
Languages: ara
DATE: ربيع الثبوي 1438 DATE: 10 ديجنبر 2016م
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with anchor symbol in purple diamond shape

Element: 54961a53d1a679130d12227d60df380b
Languages: ara
DOCUMENT: الباب الأول DOCUMENT: المادة 1
Chunk feedback
Optional comment:

الباب الأول: أحكام عامة المادة 1:

Element: e181d51f5a46e71e1cee642367b0128b
Languages: ara
DOCUMENT: الباب الأول DOCUMENT: المادة 1
Chunk feedback
Optional comment:

يحدد هذا المنشور المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات المالية التشاركية كما هي محددة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، وكيفيات تقديمها إلى العملاء من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمشار إليها بعده بـ : "المؤسسة" أو "المؤسسات"، المعتمدة أو المأذون لها بذلك حسب الحالة، طبقا للشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 61 من القانون 103.12 السالف الذكر. المادة 2:

Element: 390fd4c3079311c9ed6c9c68c31695dd
Languages: ara
DOCUMENT: الباب الأول DOCUMENT: المادة 1 DOCUMENT: المادة 2 DOCUMENT: المادة 58 DOCUMENT: المادة 61 DOCUMENT: القانون رقم 103.12 ORGANIZATION: البنوك التشاركية ORGANIZATION: مؤسسات الائتمان
Chunk feedback
Optional comment:

لا يجوز تقديم العقود المرتبطة بالمنتجات المالية التشاركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المنشور وكذا القيام بالعمليات وأخذ الضمانات المتعلقة بها، إلا بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع أول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 ربيع الأول 1436 (20يناير2015). الباب الثاني: عقد المرابحة

Element: e14d359112543a22836e04ec6a5fb8b0
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 61 DOCUMENT: القانون 103.12 DOCUMENT: المادة 2 DOCUMENT: المادة الأولى ORGANIZATION: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية DOCUMENT: الظهير الشريف رقم 1.03.300 DATE: 2 ربيع أول 1425 DATE: 22 أبريل 2004 DOCUMENT: الظهير الشريف رقم 1.15.02 DATE: 28 ربيع الأول 1436 DATE: 20 يناير 2015 DOCUMENT: الباب الثاني DOCUMENT: المادة 3
Chunk feedback
Optional comment:

1-أحكام عامة المادة 3:

Element: b1b4c6b30f36f2cada21fffab827e112
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

يُقصَدُ بعقد المرابحة كل عقد تبيع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، لعميلها بتكلفة اقتنائه، مضافا إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد. يُقصَدُ بتكلفة الاقتناء ثمن شراء العين من قبل المؤسسة مضافا إليه مجموع المصاريف المؤداة من قبلها والمرتبطة باقتناء العين من لدن المؤسسة المذكورة.

Element: e50c12793c7a2abfff2c3462372c7e6b
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 3 DOCUMENT: عقد المرابحة ORGANIZATION: مؤسسة ROLE: عميل PRODUCT: منقول PRODUCT: عقار MONEY: تكلفة الاقتناء MONEY: هامش ربح
Chunk feedback
Optional comment:

Circular stamp with Arabic text 2

Element: 92426e13c155f09e78e896bf11a20f7b
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy تُشكل تكلفة الاقتناء وهامش الربح المذكوران ثمن البيع بالمرابحة.

Element: 0f9f4800723717e68f628f0d07d675ce
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 4 ROLE: العميل DOCUMENT: العقد
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 4: تنتقل ملكية العين إلى العميل بإبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أوحكماً. المادة 5: لا يجوز إجراء المرابحة في الوحدات النقدية وما في حكمها إذا كان دفع الثمن آجلاً، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو الفضة. المادة 6: يُحدَّد ثمن البيع لزاماً في عقد المرابحة، سواء تعلق الأمر بتكلفة الاقتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتاً وتُمنع الزيادة فيهما. المادة 7:

Element: ff80a2256baca494ec06c9ea735ab23e
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 4 DOCUMENT: المادة 5 DOCUMENT: المادة 6 DOCUMENT: المادة 7 ROLE: العميل DOCUMENT: عقد المرابحة
Chunk feedback
Optional comment:

يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة، حسب الشروط والكيفيات المتفق عليها بين طرفي العقد. يجوز للعميل بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض، بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي لثمن البيع المتبقي أداؤه، مع مراعاة الشروط المحددة في عقد المرابحة. في حالة التسديد المبكر يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل، شرط ألا ينص العقد على ذلك. ويجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤسسة غير ملزمة بالتنازل عن جزء من هامش الربح في حالة التسديد المبكر.

Element: 598ee4c2f4da574b25f2756b67bc5a8a
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 7 DOCUMENT: المادة 8 DOCUMENT: عقد المرابحة ROLE: العميل ROLE: المؤسسة
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 8: يمكن أن يقترن عقد المرابحة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.

Element: a206e0ccdfda7acd0de2cd564faf1ab8
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 8 DOCUMENT: عقد المرابحة ORGANIZATION: المؤسسة DOCUMENT: المادة 2 DOCUMENT: هذا المنشور
Chunk feedback
Optional comment:

3 Circular blue stamp with Arabic text

Element: 3d9e4288b7f9c3b8e885317919c85327
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 2 DOCUMENT: هذا المنشور
Chunk feedback
Optional comment:

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy and decorative elements

Element: 63b40c31c056865f3ec2d756e718dc9c
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 9 يجوز أن ينص عقد المراجعة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعاً يجب عليه:

Element: a006d8b831c2d5f645543daf63c5d8f3
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 9
Chunk feedback
Optional comment:

دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الثمن في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد؛ دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنك بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك في حدود ما تبقى من الثمن في ذمته.

Element: 229a3d7498d57773d4702323870c3d8e
Languages: ara
ROLE: العميل ORGANIZATION: المؤسسة ORGANIZATION: البنك DOCUMENT: المادة 10 DOCUMENT: عقد المراجعة
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 10: إذا كان دفع الثمن في عقد المراجعة آجلا، لا يمكن للمؤسسة: إعادة شراء العين من العميل بثمن عاجل، دون استيفاء الأقساط المتبقي أداؤها في عقد المراجعة؛ إعادة شراء العين من العميل لإعادة بيعها له قصد إعادة جدولة الدين مقابل الزيادة في الثمن. ب - أحكام خاصة بالمراجعة للأمر بالشراء المادة 11: يمكن للمؤسسة أن تنفذ عقارا أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مراجعة كما هو معرف في المادة 3 أعلاه، وتعتبر هذه العملية "مراجعة للأمر بالشراء". وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد المراجعة وعد أحادي بالشراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين. ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسليمها للعميل.

Element: 8c91aae88b9fd1ab0710c88461e8ca55
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 10 DOCUMENT: المادة 11 DOCUMENT: المادة 3
Chunk feedback
Optional comment:

---------- ٤ Circular stamp with Arabic text and decorative border

Element: b14cfc4c7829799cb4ae62ce18f99927
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Diamond-shaped logo with Arabic calligraphy in purple and gold

Element: be04f1cea1a2f78dd1d04b073bdb2f13
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 12 ORGANIZATION: المؤسسة MONEY: هامش
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 12: يمكن للمؤسسة أن تطلب دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية" لضمان تنفيذ وعد العميل، وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من تكلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة، يحددها بنك المغرب. إذا لم تسلم المؤسسة العين للعميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، وينفذي الالتزام الناشئ عن الوعد. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد المرابحة، أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد المرابحة، وله في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. المادة 13: في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي. المادة 14: لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن المؤسسة لفائدة العميل. يعتبر الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل وعقد شراء العين من طرف المؤسسة وعقد المرابحة، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد المرابحة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة. المادة 15: يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله في عقد المرابحة.

Element: 0c8dcfd591c475aed001f0df0828ca14
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 12 DOCUMENT: المادة 13 DOCUMENT: المادة 14 DOCUMENT: المادة 15 MONEY: هامش الجدية ORGANIZATION: بنك المغرب ORGANIZATION: المؤسسة ROLE: العميل DOCUMENT: عقد المرابحة DOCUMENT: الوعد الأحادي بالشراء DOCUMENT: عقد شراء العين
Chunk feedback
Optional comment:

5 Circular blue stamp with Arabic text and decorative border

Element: 60d888bad79f84f244f831465e2c9ee2
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with Arabic calligraphy in diamond shape

Element: 9dd5783ad869dd73648a3e3c68a57ee0
Languages: ara
DOCUMENT: الباب الثالث: عقد الإجارة DOCUMENT: المادة 16
Chunk feedback
Optional comment:

الباب الثالث: عقد الإجارة المادة 16: يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة، منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، عن طريق الإيجار، تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع المادة 17: يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء. المادة 18: يمكن أن يكون ثمن الكراء ثابتا أو متغيرا حسب الشروط المتفق عليها في العقد بين المؤسسة والعميل. إذا كان ثمن الكراء متغيرا، يجب أن ينص العقد على كيفيات تحديده. كما يجب أن ينص العقد على حد أدنى وحد أقصى لثمن الكراء. المادة 19: يصح عقد الإجارة على العين الذي تعيب بالاستعمال، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولا يصح أن تكون العين المستأجرة مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائها مجرد إظهارها أو عرضها. المادة 20: يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة. المادة 21: يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العين رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة، طبقا للشروط العقد. ---------- Circular stamp with Arabic text 6

Element: a3f7e7acf7e5dd9b618f21df093dba97
Languages: ara
DOCUMENT: الباب الثالث: عقد الإجارة DOCUMENT: المادة 16 DOCUMENT: المادة 17 DOCUMENT: المادة 18 DOCUMENT: المادة 19 DOCUMENT: المادة 20 DOCUMENT: المادة 21
Chunk feedback
Optional comment:

Diamond-shaped logo with Arabic calligraphy in purple and gold

Element: 3de435b47281360518b132f7118414e4
Languages: ara
ORGANIZATION: المؤسسة DOCUMENT: عقد الإجارة DOCUMENT: المادة 22
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 22: يمكن أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور. المادة 23: يجوز أن ينص عقد الإجارة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، يجب عليه: دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الأجرة في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد؛ دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمؤسسة بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك، في حدود ما تبقى من الأقساط في ذمته. المادة 24: يمكن للمؤسسة أن تفتدي عقارا أو منقولا بناء على طلب من العميل بغرض كرائه له في إطار عقد إجارة، كما هو معرف في المادة 16 أعلاه. وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد الإجارة وعد أحادي بالكراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين. ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل وضعها رهن تصرف العميل. المادة 25: يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه، دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية"، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة يحددها بنك المغرب. وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه.

Element: 3b5d1b039f89b4428ea5c2492465febc
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 22 DOCUMENT: المادة 2 DOCUMENT: المادة 23 DOCUMENT: المادة 24 DOCUMENT: المادة 16 DOCUMENT: المادة 25 ORGANIZATION: بنك المغرب
Chunk feedback
Optional comment:

7 Circular stamp with Arabic text

Element: 2d28bf472689a7da4a110cb98acd8e65
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy in gold

Element: e65e31de6b87f3d6da6cf4acb7f995b9
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

إذا لم تخمع المؤسسة العين رهن تصرف العميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، ينقضي الالتزام الناشئ عن الوعد. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد الإجارة أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد الإجارة. وللعميل في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

Element: 2bb161fd4005880bbdb6a1020a7cbf23
Languages: ara
ORGANIZATION: المؤسسة ROLE: العميل DOCUMENT: المادة 26
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 26: في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالكراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي. المادة 27: يعتبر عقد الكراء وعقد شراء العين من طرف المؤسسة والوعد بالكراء الأحادي الصادر عن العميل، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة. المادة 28: تطبيقا للفقرة 2 من البند (ب) من المادة 58 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، تنتقل ملكية العقار أو المنقول موضوع عقد الاجارة المنتهية بالتمليك بموجب عقد منفصل عن عقد الإجارة. ولا يجوز إبرام عقد التمليك إلا بعد انتهاء عقد الإجارة. المادة 29: يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله، بالنسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

Element: 4bb3e6eb9b853b1a6d17b36369ac6c75
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 26 DOCUMENT: المادة 27 DOCUMENT: المادة 28 DOCUMENT: المادة 29 DOCUMENT: الفقرة 2 من البند (ب) من المادة 58 DOCUMENT: القانون رقم 103.12
Chunk feedback
Optional comment:

8 Circular blue stamp with Arabic text

Element: 55c509e460081d9459e05e09ae32ef23
Languages: ara
DOCUMENT: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
Chunk feedback
Optional comment:

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy

Element: 00ade5efd89c54546aa8e8b3d01ea024
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 30
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 30: يجوز للمؤسسة عند إبرام العقد أن توكل العميل، بعد قبوله، لتسلم العين. الباب الرابع: عقد المشاركة أ- أحكام عامة المادة 31:

Element: 4250de3b6bc4d5aa3564b4910be44db5
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 30 DOCUMENT: الباب الرابع DOCUMENT: المادة 31 DOCUMENT: عقد المشاركة ORGANIZATION: المؤسسة ROLE: العميل
Chunk feedback
Optional comment:

يقصد بعقد المشاركة كل عقد شركة يكون الغرض منه مشاركة مؤسسة في رأس مال مشروع جديد أو قائم قصد تحقيق ربح. توزع الأرباح ويتم تحمل الخسائر بين الشركاء حسب حصصهم في رأس مال الشركة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة. يفصل بعقد الشركة نظامها الأساسي. المادة 32: علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المشاركة مقتضيات هذا الباب. المادة 33: يجوز أن تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقدا أو عينا أو هما معا. ويلزم تعيين حصص الشركاء وتحديدها. وإذا كانت الحصة عينية، وجب تحديد قيمتها في عقد المشاركة. المادة 34: لا يجوز أن تكون الديون حصة في رأس مال المشاركة، كما لا يجوز إدماج ديون الشركاء على الشركة في رأسمال المشاركة.

Element: 95ab51089a57259453042eb6f0e7be12
Languages: ara
DOCUMENT: الباب الرابع DOCUMENT: عقد المشاركة DOCUMENT: المادة 31 DOCUMENT: المادة 32 DOCUMENT: المادة 33 DOCUMENT: المادة 34 DOCUMENT: عقد الشركة DOCUMENT: النظام الأساسي
Chunk feedback
Optional comment:

9 Circular blue stamp with Arabic text

Element: c6f165d6310649b77d4d5519c7c86ac0
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with Arabic calligraphy in purple diamond shape

Element: 0bd9c4e3eaa7edab8238950c2282b68c
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 35: يجوز أن ينفق الشركاء على حصير تسيير المشاركة في بعض منهم، كما يجوز تعيين مسيرين من غير الشركاء. المادة 36: يجب أن يحدد عقد المشاركة كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة. المادة 37: يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف. المادة 38: يجوز تخصيص أجر على شكل مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا للمسيرين من غير الشركاء، ومن الشركاء المسيرين بعقد منفصل. المادة 39: مع مراعاة مقتضيات المادة 32 أعلاه، ينص عقد المشاركة خاصة على المعلومات التالية: غرض المشاركة؛ هوية الأطراف؛ نوعية المشاركة (ثابتة أو متناقصة)؛ المعلومات المتعلقة بحصص الشركاء: طبيعتها وقيمتها ونسبتها من رأس مال المشاركة؛ كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء، وتوزيع عائد التصفية؛ حقوق والتزامات الأطراف، خصوصا لأجل تمكين المؤسسة من مراقبة أعمال المشاركة، وكذا كيفيات ومواعيد تلك المراقبة؛ شروط وكيفيات حل المشاركة.

Element: 922c9c7db8605a36f00d7b82e1462ede
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 35 DOCUMENT: المادة 36 DOCUMENT: المادة 37 DOCUMENT: المادة 38 DOCUMENT: المادة 39 DOCUMENT: المادة 32 ROLE: الشركاء ROLE: مسيرين DOCUMENT: عقد المشاركة
Chunk feedback
Optional comment:

10 Circular stamp with Arabic text

Element: 3f844c30f20945d0b55cd7ff9408a075
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with hammer and sickle symbol in purple diamond shape

Element: 7471eafe1fad2b89d0c5f78f2e1a4055
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 40
Chunk feedback
Optional comment:

ب- أحكام خاصة بالمشاركة المتناقصة المادة 40:

Element: 171294eea34b0652b96d8c9ef1d9bffb
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 40 DOCUMENT: الباب الرابع
Chunk feedback
Optional comment:

علاوة على المقتضيات الواردة في الباب الرابع من هذا المنشور، يمكن أن تأخذ المشاركة شكل مشاركة متناقصة، عندما تلتزم المؤسسة بموجب وعد أحادي بتفويت أنصبها إلى الشريك أو الشركاء في الآجال ووفق الكيفيات المحددين. ولا يجوز أن يكون الوعد الأحادي بالتفويت بقيمة محددة مسبقا، ولا ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة. لا يلزم أن تأخذ المشاركة المتناقصة لتمويل العقارات شكل عقد شركة

Element: 3a5be41ba6b48c0d38fddba26d24c0be
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 40 DOCUMENT: الباب الرابع DOCUMENT: المادة 41 PRODUCT: المشاركة المتناقصة DOCUMENT: عقد المشاركة DOCUMENT: الوعد الأحادي بالتفويت DOCUMENT: عقود بيع وشراء
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 41: يعتبر عقد المشاركة والوعد الأحادي بالتفويت وعقود بيع وشراء الأنصبة ثلاث وثائق منفصلة، بالنظر إلى الآثار التي ترتب عليها. الباب الخامس: عقد المضاربة المادة 42: يقصد بعقد المضاربة في مفهوم هذا المنشور كل عقد شركة يربط بين مؤسسة أو عدة مؤسسات (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أوعينا محددة القيمة أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب).يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف. ويتحمل رب المال وحده الخسائر، إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب. يقصد بعقد الشركة نظامها الأساسي.

Element: bffdc25ebf5f3b1c3f17a938e4792745
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 41 DOCUMENT: الباب الخامس DOCUMENT: المادة 42 DOCUMENT: عقد المشاركة DOCUMENT: الوعد الأحادي بالتفويت DOCUMENT: عقود بيع وشراء الأنصبة DOCUMENT: عقد المضاربة DOCUMENT: عقد الشركة ROLE: رب المال ROLE: مضارب ROLE: مقاول ROLE: المقاولون ORGANIZATION: مؤسسة DOCUMENT: نظامها الأساسي
Chunk feedback
Optional comment:

11 Circular stamp with Arabic text

Element: bc23f1276fcb44058589115375706035
Languages: ara
ROLE: المضارب DOCUMENT: عقد الشركة DOCUMENT: نظامها الأساسي
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with Arabic calligraphy in purple diamond shape

Element: 5bb250a2a5871e6b613895e014b5b893
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 43
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 43: علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المضاربة مقتضيات هذا الباب. المادة 44: يمكن لعقد المضاربة أن يكتفي أحد الشكلين التاليين: أ) المضاربة المقيدة، التي ينفق بموجبها طرفا العقد، رب المال والمضارب على تحديد موضوع المضاربة، ولاسيما كيفيات وشروط استثمار رأسمال المضاربة؛ ب) المضاربة غير المقيدة، التي يسمح بموجبها رب المال للمضارب باستثمار رأسمال المضاربة دون أي قيود.

Element: ad8481e33ce5990a47fe6e2f9e54ea84
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 43 DOCUMENT: المادة 44 DOCUMENT: المادة 45 DOCUMENT: عقد المضاربة DOCUMENT: الأنظمة الأساسية للشركة PRODUCT: المضاربة المقيدة PRODUCT: المضاربة غير المقيدة ROLE: رب المال ROLE: المضارب
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 45: يلزم تعيين حصص أرباب المال وتحديدها، وإذا كانت الحصص عينية وجب تحديد قيمها في عقد المضاربة. المادة 46: لا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره. المادة 47: يجب أن يحدد عقد المضاربة كيفيات توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المضاربة. المادة 48: يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.

Element: 685f2da5307613d32ef8f43322ec9254
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 45 DOCUMENT: المادة 46 DOCUMENT: المادة 47 DOCUMENT: المادة 48 ROLE: رب المال ROLE: المضارب DOCUMENT: عقد المضاربة
Chunk feedback
Optional comment:

12 Circular stamp with Arabic text

Element: d1de699b01e3ac7844a26e06e3603bfd
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with Arabic calligraphy in diamond shape

Element: 64f8ae6e73bacf914e13234aa5afd44d
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 49
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 49: إذا تعدد أرباب المال، وجب توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.

Element: a5288395ea7b3a24a7bb3446f2afe4b0
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 49 DOCUMENT: المادة 50
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 50:

Element: 4c96c9877ab37809d11384ea13f5251c
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

لا يجوز أن يتقاضى أي من الأطراف أجرة محددة مسبقا. ولا مانع إذا اتفق الأطراف على قيام المؤسسة أو المضارب بعمل لا يندرج ضمن أعمال المضاربة أن يكون ذلك مقابل أجر محدد، شريطة أن يكون الاتفاق السالف الذكر بعقد منفصل ومستقل عن عقد المضاربة. المادة 51: لا يجوز للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة. المادة 52: يحق للمؤسسة مراقبة حسابات العمليات التي يتم إنجازها في إطار عقد المضاربة والوثائق المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويجب أن ينص عقد المضاربة على كيفيات ومواعيد تلك المراقبة. يجوز للمضارب أن يقوم بفتح حساب في شأن المضاربة لدى المؤسسة. المادة 53: مع مراعاة مقتضيات المادة 43 أعلاه، ينص عقد المضاربة خاصة على المعلومات التالية: غرض المضاربة؛ هوية الأطراف؛ نوعية المضاربة (مقيدة أو غير مقيدة)، ومقتضيات التقييد، إن اقتضى الحال؛ مدة المضاربة، وكيفيات مراجعتها باتفاق الأطراف، إن اقتضى الحال؛

Element: 1f63f9855fdf92c90424d9e361b2abe5
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 50 DOCUMENT: المادة 51 DOCUMENT: المادة 52 DOCUMENT: المادة 53 DOCUMENT: المادة 43 DOCUMENT: عقد المضاربة ORGANIZATION: المؤسسة ROLE: المضارب
Chunk feedback
Optional comment:

13 Circular stamp with Arabic text

Element: 57fcaf52a9da92ba4ca49a9429bd619a
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with hammer and sickle symbol in purple diamond shape

Element: 91a2f526787c5b15e2e341cf9faa7395
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

كيفيات توزيع الأرباح؛ حصص أرباب المال: مبلغها وطبيعتها وكذا النصيب الإجمالي للشركاء المتضامنين وتوزيع عائد التصفية؛ حقوق والتزامات الأطراف؛ شروط وكيفيات حل المضاربة. الباب السادس: عقد السلم المادة 54: يقصد بعقد السلم كل عقد يعجل بمقتضاه أحد المتعاقدين: المؤسسة أو العميل بصفته مشتريا (رب السلم) مبلغا محددا يسمى الثمن (رأس مال السلم) للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بصفته بائعا (مسلما إليه) بتسليم مبيع يثبت في الذمة (مسلم فيه) مضبوط بخصائص محددة في أجل محدد متفق عليه. المادة 55: يشترط في المبيع موضوع عقد السلم أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 56: لا يجوز أن يكون موضوع عقد السلم وحدات نقدية، ويجوز أن يكون موضوع عقد السلم ذهبا أو فضة، ما لم يكن الثمن ذهبا أو فضة. المادة 57: لا يجوز أن تكون ديون المشتري أو غيره على البائع تماما في عقد السلم.

Element: 32cd8369d6c289165ad6e5267370386c
Languages: ara
DOCUMENT: الباب السادس DOCUMENT: عقد السلم DOCUMENT: المادة 54 DOCUMENT: المادة 55 DOCUMENT: المادة 56 DOCUMENT: المادة 57 ORGANIZATION: المؤسسة ROLE: العميل ROLE: رب السلم ROLE: مسلما إليه ROLE: المشتري ROLE: البائع
Chunk feedback
Optional comment:

14 Circular stamp with Arabic text

Element: 39f016942203db89850b62069f2a4bf2
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy

Element: e4df5408525bbcfde65ab23f6102b2bb
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 58
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 58: يحدد عقد السلم خصائص البضاعة ولاسيما من حيث الجنس والنوع والمقدار والجودة. ولا يمكن أن يكون موضوع عقد السلم بضاعة معينة بذاتها أو ليس لها نظير أو غير محددة الخصائص أو لا تثبت في الذمة. ولا يشترط أن تكون البضاعة موجودة ولا في ملكية البائع عند إبرام عقد السلم. المادة 59: إذا كان موضوع عقد السلم منتجا فلاحيا، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من منطقة معينة لا من مزرعة معينة. إذا كان موضوع عقد السلم مصنوعا يتضبط بخصائص ويثبت في الذمة، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من مصنع معين. المادة 60:

Element: 7461b3732675db781f9a349f9c934d80
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 58 DOCUMENT: المادة 59 DOCUMENT: المادة 60 DOCUMENT: عقد السلم
Chunk feedback
Optional comment:

يجب أن يكون المبيع موضوع عقد السلم متوافرا ومتداولا في الأسواق، وعاء الوجود عند حلول أجل التسليم حتى يتمكن البائع من تسليمه للمشتري في الأجل المحدد. المادة 61: يحدد عقد السلم ميعاد وكيفيات تسليم البضاعة موضوع العقد. إذا لم يحدد العقد مكان التسليم، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى مكان إبرام العقد. المادة 62: يمكن أن يقترن عقد السلم بضمانات لفائدة المشتري كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور، وذلك لضمان تسليم المبيع موضوع عقد السلم.

Element: 0f72b5149c4fb02aeb790099e4a8be34
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 60 DOCUMENT: المادة 61 DOCUMENT: المادة 62 DOCUMENT: المادة 2 ROLE: المشتري ROLE: البائع DOCUMENT: عقد السلم PRODUCT: الرهن PRODUCT: الكفالة
Chunk feedback
Optional comment:

---------- 15 Circular stamp with Arabic text

Element: c8aa05342fb81777a9710e97bd5b83ae
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with circular emblem containing Arabic text and design

Element: 7f7bf84f21c59317167a5aed1ef6b092
Languages: ara
DOCUMENT: المادة :63
Chunk feedback
Optional comment:

المادة :63 يمكن أن ينص عقد السلم على إمكانية فسخ العقد باتفاق الطرفين في مقابل استرداد الثمن كله. المادة :64 في حالة تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدد في العقد، يمكن للبائع تأجيل التسليم بعد قبول المشتري، دون مراجعة الثمن أو الزيادة في مقدار البضاعة موضوع العقد. المادة :65

Element: 822b9088ef40ab4c1fe55c2e668404e9
Languages: ara
DOCUMENT: المادة :63 DOCUMENT: المادة :64 DOCUMENT: المادة :65 DOCUMENT: عقد السلم
Chunk feedback
Optional comment:

يجوز للبائع بعد موافقة المشتري تعويض المبيع موضوع عقد السلم بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في عقد السلم، سواء كان التعويض بجنسه أو بغير جنسه، وذلك مع اشتراط أن يكون البدل صالحا لأن يكون موضوعا لعقد السلم بالثمن المتفق عليه. فإذا كان التعويض بغير الجنس قبل حلول الأجل جاز بشرطي تعجيل البدل، وألا يكون الشيء المبيع (المسلم فيه) طعاما. إذا سلم البائع للمشتري مبيعا بخصائص أجود، جاز قبوله بشرط ألا يطالب البائع ثمنا للخصائص الزائدة.

Element: 492af12d096939b9a66de72d1251d86d
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 65 DOCUMENT: المادة 66 ROLE: البائع ROLE: المشتري DOCUMENT: عقد السلم
Chunk feedback
Optional comment:

المادة :66

Element: bc18852d91cde06332543f78107e7838
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، يكون للمشتري الخياربين، إمهال البائع أجلا معقولا يتفق عليه الطرفان، وبين فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.

Element: 0e6bb9d53df58370ee2717d3e42dcd56
Languages: ara
DOCUMENT: المادة :66 DOCUMENT: المادة :67 ROLE: المشتري ROLE: البائع DOCUMENT: عقد السلم
Chunk feedback
Optional comment:

المادة :67 يجوز أن ينص عقد السلم على أنه في حال تخلف البائع عن تسليم المبيع موضوع عقد السلم من دون عذر معتبر شرعا، حسب الشروط المتفق عليها،

Element: 2925eef6e6e5883ea3b2a2dfbd6f4013
Languages: ara
DOCUMENT: المادة :67 DOCUMENT: عقد السلم
Chunk feedback
Optional comment:

16 Circular stamp with Arabic text

Element: 538b1a90f8b29494744dfe27bfbd5ed6
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy

Element: d68db91682a26302309b251697bb8b69
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

يسترد المشتري الثمن الذي عجله، مع جواز مطالبة المشتري البائع بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. المادة 68: لا يجوز إبرام أكثر من عقد سلم واحد، بين نفس الأطراف في شأن نفس البضاعة وبالمواصفات الواردة في العقد. المادة 69: يجوز للمؤسسة بصفتها مشترياً أن توكل البائع مقابل أجر أو بدون مقابل، من أجل إعادة بيع المبيع موضوع عقد السلم لفائدتها عند حلول أجل التسليم، لطرف ثالث غير البائع في عقد السلم. ويجوز للمؤسسة بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعاماً. الباب السابع: أحكام ختامية المادة 70:

Element: 446cdc4514ebf135977712569c7989b4
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 68 DOCUMENT: المادة 69 DOCUMENT: المادة 70 DOCUMENT: الباب السابع ROLE: المشتري ROLE: البائع ORGANIZATION: المؤسسة
Chunk feedback
Optional comment:

مع مراعاة سبل التقاضي المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن تتضمن عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور كتقنية التسوية الودية للنزاعات ما بين المؤسسة والعميل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور. المادة 71: يجب أن تحمل عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور وكذا الوثائق المتعلقة بها عبارة "مطابق للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ". المادة 72 لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعاً كالعينة والتورق المنظم.

Element: 7bbf235139601c2ce8203fbc4464519a
Languages: ara
DOCUMENT: الباب السابع DOCUMENT: المادة 70 DOCUMENT: المادة 2 DOCUMENT: المادة 71 DOCUMENT: المادة 72 ORGANIZATION: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية
Chunk feedback
Optional comment:

Circular stamp with Arabic text and star symbol 17

Element: 535be0d2e00013eef5a14df081f32df2
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Logo with Arabic text and symbol

Element: b93904856de0715a10863c55da17e28d
Languages: eng
DOCUMENT: المادة 73
Chunk feedback
Optional comment:

المادة 73: تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Element: a89300e9e980aa5295e525c34330dab8
Languages: ara
DOCUMENT: المادة 73 DOCUMENT: الجريدة الرسمية
Chunk feedback
Optional comment:

Handwritten signature

Element: 1844a56acfa80396c2226574b58d54e6
Languages: eng
Chunk feedback
Optional comment:

امضاء عميد اللطيف الجواهري 18 Circular stamp with Arabic text

Element: fb555b1bc4d19d9d9277ba0357818704
Languages: ara, eng
PERSON: عميد اللطيف الجواهري DATE: 18
Chunk feedback
Optional comment:

Feedback

Rating

Submits to GitHub Actions when configured; always stores a local copy in this browser.

Existing feedback

No feedback yet.