Document Review
Reviewer: Resolving…

Second Submission Primary Source

Doc ID: 3574 · 31 chunks

Source PDF

Click a page block on the right to jump this PDF view to that page.

Processed JSON (Readable View)

باب المُزَارَعَة

Element: a7eacd8bd191d889ed51477f5813a833
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

٨٨٨ - مسألة : قال : ( وَيَجُوزُ المُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)(٠) الأَرْضِ ) مَعْنَى المُزَارَعَة : دَفْعُ الأَرْضِ لِمَنْ يَزْرَعُهَا يَتَعَمَّلُ عَلَيْهَا ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا . رُوِيَ مَعْنَى المُزَارَعَة : دَفْعُ الأَرْضِ لِمَنْ يَزْرَعُهَا يَتَعَمَّلُ عَلَيْهَا ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا . رُوِيَ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، قَالَ البُخَارِيُّ(٢) : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدٌ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَالقَاسِمُ ، وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ . وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ ٠٧١/٥ العَزِيزِ ، وَالقَاسِمُ ، وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ . وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ الحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَيَحْيَى الأَنْصَارِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ(٣) ، سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ، وَطَاوُسٌ ، وَعُبَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ(٣) ، سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ، وَطَاوُسٌ ، وَعُبَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ(٣) ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ ، وَالحَسَنِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ البُخَارِيُّ(٤) : وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى

Element: 47b5ebc552ca79fdf8237ce8ee79cd88
Languages: ara
PERSON: البخاري PERSON: أبو جعفر LOCATION: المدينة PERSON: علي PERSON: سعد PERSON: ابن مسعود PERSON: عمر بن عبد العزيز PERSON: القاسم PERSON: عروة ORGANIZATION: آل أبي بكر ORGANIZATION: آل علي PERSON: ابن سيرين PERSON: الحسن PERSON: عطاء PERSON: الزهري PERSON: يحيى الأنصاري PERSON: موسى بن طلحة PERSON: سعيد بن المسيب
Chunk feedback
Optional comment:

أَنَّهُ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاؤُوا بِالبَذْرِ ، فَلَهُمْ كَذَا . وَكَرِهَهَا عَكْرِمَةُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ . رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الأَمْرَانِ جَمِيعاً . أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الأَرْضِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ، إِذَا كَانَ يُبَاشِرُ الأَرْضَ أَقَلُّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَ وَجَهَيْنِ . وَمَنَعَهَا الأَرْضَ الَّتِي لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ رُوِيَ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ الخِيَارُ عَلَى فَعَلَ وَجَهَيْنِ . وَمَنَعَهَا الأَرْضَ الَّتِي لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ رُوِيَ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ الخِيَارُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . (١)وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَنْهَاهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً ، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ . قَالَ ، قُلْنَا : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ :

Element: 25e57b659fd61c19a043e6ec6930e1aa
Languages: ara
PERSON: البخاري PERSON: عمر PERSON: عكرمة PERSON: مجاهد PERSON: النخعي PERSON: أبو حنيفة PERSON: ابن عباس PERSON: الشافعي PERSON: زيد بن ثابت PERSON: رسول الله
Chunk feedback
Optional comment:

(٠) هذا المبوب ورد في الأصل . (١) سقط من : ب ، الأصل . (٢) في باب المزارعة بالشطر ، من كتاب الحرث . صحيح البخاري ٣ / ١٣٧ . (٣) موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي ، كان يسمى في زمانه المهدي ، توفي سنة ١٠٣ . العبر ١ / ١٢٦ . (٤-٤) سقط من : ب ، نقله نصر . ٥٥٥

Element: baafb98e83f3b5fc0a372d3093e2170d
Languages: ara
PERSON: موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي ROLE: المهدي DATE: ١٠٣ DOCUMENT: العبر DOCUMENT: صحيح البخاري PERSON: رسول الله DOCUMENT: كتاب الحرث PERSON: نصر
Chunk feedback
Optional comment:

رسول الله ﷺ : « من كانت له أرض فليزرعها ، ولا يكريها بثلث ولا بربع ، ولا بطعام مسمى » . وعن ابن عمر ، قال : « ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعنا (١) رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله ﷺ عنها » . وقال جابر : « نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة (٢) » . وهذه كلها أحاديث صحاح ، متفق عليها . والمخابرة : المزارعة . واختلفوا في المخابر ، وهي الأرض البيضاء ، والجبير : الأكار . وقيل : المخابرة : معاملة أهل خيبر . وقد جاء حديث جابر مفسراً : « ونهى الحاكم (٣) » وأسلم (٤) عن

Element: d8d6ca0a9f72d5adb22bc8714d56bb41
Languages: ara
PERSON: رسول الله PERSON: ابن عمر PERSON: رافع بن خديج PERSON: جابر LOCATION: خيبر PERSON: الحاكم PERSON: أسلم PERSON: البخاري
Chunk feedback
Optional comment:

(٥) أخرجه البخاري ق ١ : باب ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ من يسير عيشهم ومصابرتهم . الزراعة والعمل ، من كتاب الخرج والإمارة . صحيح البخاري ٢ / ١٤١ . وسلم ق ١ : باب كراء الأرض بالطعام ، من كتاب البيع . صحيح مسلم ٣ / ١١٨١ . ٤ أخرجه أبو داود ق ١ : باب في التشديد في ذلك ، من كتاب البيع . سنن أبي داود ٢ / ٢٥٣ . والنسائي ق ١ : باب ذكر الأحاديث المختلفة التي من عرف كيف الأمر ... ، من كتاب الزراعة . المجتبى ٧ / ٢٩ . وابن ماجه ، ق ١ : باب استكراء الأرض بالطعام ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٢٣ ، ٨٢٤ . وأخرجه الحاكم : باب ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ من يسير عيشهم ومصابرتهم . الزراعة والعمل ، من كتاب الخرج والإمارة . صحيح البخاري ٢ / ١٤١ . (١) ٢ : ٢٠٤ حصة ٢ (٢) أخرجه البخاري مسلم : باب دفع الموضع السابقة ، كأخرجه مسلم ق ١ : باب كراء الأرض بالثلث والربع ، من كتاب الزراعة . المجتبى ٧ / ٣٦ ، ٣٧٠ . وابن ماجه ، ق ١ : باب كراء الأرض ... ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٢٠ . (٨) أخرجه البخاري ق ١ : باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، من كتاب المساقاة . صحيح البخاري ٢ / ١٤١ . وسلم ق ١ : باب النهي عن المخابرة والمزارعة والمعاملة ... ، وباب كراء الأرض ، من كتاب البيع . صحيح مسلم ٣ / ١١٧٤ ، ١١٧٥ ، ١١٧٧ . ٤ أخرجه أبو داود ق ١ : باب المزارعة والمعاملة ، من كتاب البيع . سنن أبي داود ٢ / ٢٥٥ . والترمذي ق ١ : باب ما جاء في كراء الأرض بالثلث والربع ، من كتاب الأحكرى . جامع الترمذي ٥ / ٢٩٠ . وابن ماجه ، ق ١ : باب ما جاء في المزارعة والمخابرة ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨١٩ . والنسائي ق ١ : باب النهي عن المزارعة بالثلث والربع ، من كتاب الزراعة . المجتبى ٧ / ٣٦ . وأحمد في المسند ٢

Element: a21ff69e32dd789af544c6bfde0c57f6
Languages: ara
PERSON: الحاكم PERSON: أسلم PERSON: النبي PERSON: البخاري PERSON: مسلم PERSON: أبو داود PERSON: النسائي PERSON: ابن ماجه PERSON: الترمذي PERSON: أحمد DOCUMENT: صحيح البخاري DOCUMENT: صحيح مسلم DOCUMENT: سنن أبي داود DOCUMENT: المجتبى DOCUMENT: سنن ابن ماجه DOCUMENT: جامع الترمذي DOCUMENT: المسند
Chunk feedback
Optional comment:

/ ٣١٣ ، نعلم ، من كتاب البيع . المجتبى ٧ / ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٧٠ ، ٣٦٠١ ، ٣٦٠٢ . وأحمد في المسند ٢ / ٣ ، ٣١٣ ، ٣٩١ ، ٣٥٦ . (٩) ق ١ : باب فضل البيضة ، من كتاب البقة . صحيح البخاري ٢ / ٢١٧ . ٤ أخرجه مسلم ق ١ : باب كراء الأرض ، من كتاب البيع . صحيح مسلم ٣ / ١١٧٧ . وابن ماجه ق ١ : باب الزراعة بالثلث والربع ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨١٩ . (١٠) سقط من ق ٢

Element: d3b1b904cd62ecb052a297f44225c52b
Languages: ara
DOCUMENT: المجتبى PERSON: أحمد DOCUMENT: المسند DOCUMENT: كتاب البيع DOCUMENT: صحيح البخاري PERSON: مسلم DOCUMENT: صحيح مسلم PERSON: ابن ماجه DOCUMENT: سنن ابن ماجه DOCUMENT: كتاب الرهون DOCUMENT: كتاب البقة
Chunk feedback
Optional comment:

٥٥٦

Element: 323002c93414f0676744d27041cec5c9
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

جابر ، قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبي ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها ، فإن لم يفعل ، فليمسك أرضه . وروى شريكها عن ثابت بن ثابت ، فروى أبو داود (١١) ، بإسناده عن ثابت قال : نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة . قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ (١٢) الأرض بنصف أو ثلث أو ربع . ولنا ، ما روى ابن عمر ، قال : إن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، من زرع أو ثمر . متفق عليه (١٣) . وقد روى ذلك عن (١٤) ابن عباس وجابر بن عبد الله . وقال أبو جعفر : عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، وعثمان ، وعلي ، ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (١٥) . وهذا /ه، أمر مشهور عمل به رسول الله ﷺ حتى مات ، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ، ثم أهلهم من بعدهم ، ولم يثق بالمدينة أقل شيء أعمل به ، وعمل به أزواج رسول الله ﷺ من بعده ، وروى البخاري (١٦) ، عن ابن عمر ، أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، من زرع أو ثمر ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ، ثمانون وسقاً تمراً ، وعشرون وسقاً شعيراً ، فقسم عمر خيبر ، فخير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن من الأرض والماء ، أو يمضي لهن الوسق ، فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن من اختار الوسق ، فكانت عائشة اختارت الأرض . وسل هذا عمر أن يتسع ، ولأن الشيخ إنما يكون في حياة رسول الله ﷺ ، وقائعة فعل به إلى أن مات ، ثم عمل به خلفاؤه بعده ، واجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه ، وعملوا

Element: e86c25997fcde8f700000cdf4d2bc409
Languages: ara
PERSON: جابر PERSON: النبي PERSON: ثابت بن ثابت PERSON: أبو داود PERSON: رسول الله PERSON: ابن عمر ORGANIZATION: أهل خيبر LOCATION: خيبر PERSON: ابن عباس PERSON: جابر بن عبد الله PERSON: أبو جعفر PERSON: أبو بكر PERSON: عمر PERSON: عثمان PERSON: علي PERSON: البخاري PERSON: عائشة LOCATION: المدينة
Chunk feedback
Optional comment:

(١١) د : باب الإقالة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢ / ٢٣٥ . كأخرجه الإمام أحمد ، وق ، النسائي ٥ / ١٨٧ ، ١٨٨ . (١٢) الأصل : ، تأخذ . (١٣) تقدم تخريج حديث ابن عمر في صحيح٢٢٧ وحديث ابن عباس صحيح٥٢٩ وحديث جابر صحيح٥٥٠. (١٤) سقط من : ب ، ه . (١٥) تقدم في صحيح٥٢٧ . (١٦) د : باب الزراعة بالشطر ونحوه ، من كتاب الحرث والزراعة . صحيح البخاري ٢ / ١٣٧ ، ١٣٨ . كأخرجه مسلم ، د : باب المساقاة والمعاملة ... من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣ / ١١٨٦ . ٥٥٧

Element: ab1050e664a0ed3dae18789673e762a6
Languages: ara
PERSON: الصحابة PERSON: أبي داود PERSON: الإمام أحمد PERSON: النسائي PERSON: ابن عمر PERSON: ابن عباس PERSON: جابر PERSON: البخاري PERSON: مسلم DOCUMENT: سنن أبي داود DOCUMENT: صحيح البخاري DOCUMENT: صحيح مسلم DOCUMENT: كتاب البيوع DOCUMENT: كتاب الحرث والزراعة DOCUMENT: كتاب المساقاة DOCUMENT: باب الإقالة DOCUMENT: باب الزراعة بالشطر ونحوه DOCUMENT: باب المساقاة والمعاملة
Chunk feedback
Optional comment:

لا (١) يجوز وَيُسْتَثْنَى ، وَيُخْتَلِفُ إِلَى عَرْضِ مُنَاصِبِهَا الثَّانِيَةِ (٢) تَرْجِعُهَا عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ . وَفِي قَصْدٍ ، وَالْتَزَمَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، كَانَ الزَّرْعُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْعَامِلِ بِالْقَلْعِ . وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُمَا ، بِالزَّرْعِ بِسَهْمٍ ، وَبِتَرْكِهِمَا بِمَعْصِلٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَمَنْ أَجْبَرَ رَجُلَ الْأَرْضِ الَّتِي بِهَا تَصِيبُ الْعَامِلَ ، وَالْعَامِلُ يُقَدَّرُ عِنْدَهُ لَا تَصِيبُ صَاحِبَ الْأَرْضِ . فَصْلٌ : وَإِنْ تَزَرَّعَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ الْأَرْضَ (٣) تَرْزُقُهُ بِعَيْنِهِ ، وَبِالْعَامِلِ تَرْزُقُهُ بِعَيْنِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِهِمَا زَرْعَ حَاجِيَّةٍ ، وَلِلْآخَرِ زَرْعَ أُخْرَى ، أَوْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى السَّاقِي وَالْحَدَّادِ ، وَلَا تَشْتَرِطُوا ، أَوْ مَعَ تَصِيبِهِ ، فَهُوَ فَاسِدٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ، لِأَنَّ الْحَبَّ صَحِيحٌ فِي الَّذِي عَنْهُ ، غَيْرُ مُعَارِضٍ وَلَا مَشْرُوعٍ ، وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى خَلْفٍ مَا حَقَّ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَتَفُوتُ أَحَدُهُمَا بِالْمُلْكِ دُونَ صَاحِبِهِ .

Element: 9d389e157817f64e9efef9db1cb7ed78
Languages: ara
DOCUMENT: صحيح مسلم DOCUMENT: كتاب المساقاة
Chunk feedback
Optional comment:

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ تَقْسِيمُ الثَّمَرِ ، أَعْدَلُهَا ، فَمَا يُؤْخَذُ بِحِصَابَةٍ تَصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْهَا ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا تَصِيبًا مُعَيَّنًا ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، أَوْ الزَّرْعَ مُعَيَّنَةً (٤) ، أَوْ أَنْ يَكُونَ سَقْيُ شَجَرَةٍ لَهُ كَذَا ، وَإِنْ سَقَى بِكَلْفَتِهِ فَلَهُ كَذَا . فَهَذَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْقُودُ الْبَيْعُ فَلَمْ يَصِحَّ مَعْلُومًا ، وَالْمُضَارِبُ مَعَ جَهَالَةِ تَصِيبِ أَحَدِهِمَا . وَإِنْ أَخْرَجَ الْبَذْرَ مِنَ الْعَامِلِ ، وَالْمُتَعَيِّنُونَ مِنْ أَحَدِ فَسَادِ الْعَقْدِ ، لِأَنَّ الشَّرْطَ فَاسِدٌ ، وَلَوْ كَانَ الزَّرْعُ رَبِّ الْبَذْرِ ، لِكَوْنِهِ تَمَامَ مَالِهِ ، فَلَا يَصِلُ رَبُّ الْأَرْضِ جَزْءٌ مِنْهُ ، وَيَسْتَحِقُّ الْآخَرُ ، وَهَذَا مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ . فَإِنْ أَنْ تَشْرِطَ لَا يَأْخُذُ إِلَى جَهَالَةِ الزَّرْعِ ، كَعَقْدِ رَبِّ الْمَالِ مَعَ ، أَوْ عَقْدِ

Element: fcde4bf1df89c643026bb0cdce95e9cb
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

٠٥٠/٥

Element: adbb299a2d6b62a266d8dd27fb7c745e
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

(١) سقطت من : ب . (٢) ب ، د ، ه : الثَّانِيَةِ . (٣) ب ، د : الْأَرْضِ . (٤) الْأَصْلُ : مُعَيَّنًا .

Element: b1b75912a6cfd543f816ad19ac17570b
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

قال : فلك لعلمائنا : لو تركت المخابرة ، واليوم يؤمنون أن النبي ﷺ نهى عنها . قال : إن أعلمهم — يعني ابن عباس — أخبرني أن النبي ﷺ لم ينه عنها ، ولكن قال: « أن يمنح أحدكم أخاه ، خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً » . فرد أحاديث رافع بن خديج الأنصاع ، وهو الذي نهى عن كراء المزارع على الأخلاق ، وبما ينبت بختلف في شأنه ، كالربيت ، وقرن يتحدث عن بعض غيره ، وقرن عن سماعه ، وقرن عن طهير بن رافع ، وذاك كله أضعف رواية وحكاً ، وجعل أطرافه (٢١) واستدل الأخبار الموثوق فيها بخبر ، الهادية بمعنى الخبر ، التي لا اختلاف فيها ، وبها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم ، فلا معنى لتركها عمل هذه الأحاديث الواهية . الجواب الرابع ، أنه قلم صحة عن رافع ، وأتضح تأويله ، وتقدم الجمع ، وجعل حمله على أنه منسوخ ، لأنه لم ينسخ أحد الحسنين ، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر ، بكونه منسوخاً بمن جهة النبي ﷺ إلى حين موته (٢٢) . من يعدل عمر الخيمين ، فمن كان تسخه ؟ وإنما حديث حابر في النهي عن المخابرة ، وجعل حمله على أحد الوجوه التي تحمل عليها عند رافع ، وأنه قد زوى حديث خيبر أيضاً ، فجعل الجمع بين حديثه ، وبما ذكرنا ، أو تحمل على المزارعة ، لكان بشرطها بفسخ خيبر ، لإحتياج لنسخها ؟ فكذلك ، وكذلك الفصل في حديث ثابت بن ثابت . وإن قال أصحاب التناسخ : إنَّمَا أبدينَاكُمْ عن الأخرى بن الحسن ، وأحاديث النبي عن الأخرى الحسن، حكمنا سيباً . قُلْنَا : هذا بدعة الوجوه مُتَسَخَّةٌ وأحكمها ، أنه يُعْتَدُّ أن يكون / بُنْدَةٌ كَبِيرَةٌ بِمَا أَبْدَيْتُمْ أَلْفَ وَسَبْعَ ، لَيْسَ فِيهَا أَثَرٌ تَصْحَى ، وَيَعْتَدُّ أن يكون (٢٣) . عَلَيْهِمْ عَن بَعْضِ الأَخْرَى غَيْرِ بَصَرٍ ، وَتَنْزِلُ الرُّؤْيَةُ كَلَهُمْ الْقُدْسَةُ عَلَى

Element: 882f674379803ff9cf33f9c29f6bf198
Languages: ara
PERSON: النبي PERSON: ابن عباس PERSON: رافع بن خديج الأنصاري PERSON: طهير بن رافع ROLE: الخلفاء الراشدين PERSON: عمر PERSON: جابر PERSON: ثابت بن ثابت LOCATION: خيبر PERSON: رافع
Chunk feedback
Optional comment:

المعروم من في تفصيل ، مع إخاذته إليه . القائل ، أن ما ذكرتم من الفاضل لا دليل

Element: 988afd41123ee0bfdf8c53f41c4b0d01
Languages: ara
DOCUMENT: ج ١٧ ص ٢٠
Chunk feedback
Optional comment:

. (٢١) ج ١٧ ص ٢٠ : إلى أصوله . (٢٢) سقط من : الأصل . (٢٣) سقط من : ب . ٥٥٩

Element: e5096221abd4799c2137969a45e86a3e
Languages: ara
DOCUMENT: ج ١٧ ص ٢٠ DOCUMENT: الأصل DOCUMENT: ب
Chunk feedback
Optional comment:

عليه ، وما ذكرَهُ ذلكَ (١٩) عليه بعضُ الرِّوايات ، وشَهِرَ الرَّأيُ به لا دَرَكَهُ ، وَلَمَّا مَنْهُمْ سِوَى الْمُخْتَصِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ ، وَالْحُكْمُ بِسَبَبِهَا يَحْتَلُ بِمَعْنَى (٢٠) عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَأَوْهُ ، لَا يُلْقَى مِنَ الْحُكْمِ مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ . الثَّالِثُ ، أَنَّ قَوْلَهُ يُفْضِي إِلَى قَيْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ، وَمَا ذَكَرَهُ حَمْلٌ لِأَحَدِهِمَا وَتَخْصِيصُهُ . الرَّابِعُ ، أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ مُوَافَقَةَ عَمَلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَأَئِمَّتِهِمْ ، وَقَضَاءِ الصَّحَابَةِ ؛ وَهُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّتِهِ وَتَعَامُلِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ . الْخَامِسُ ، أَنَّ مَا ذَكَرْنَا إِلَيْهِ لَمْ يُخْتَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّا لَمْ نَجْمَعْ رَأْيَ وَاحِدٍ (٢١) مِنْ كُلِّ أَهْلِ سُنَّةٍ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَمِنَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ ، بِقَوْلِهِمْ اسْتِحْسَانًا وَاسْتِحْسَارًا وَاحِدٍ (٢٢) ، وَمَا سَمِعْنَا مَنْ جَوَّزَ خِلَافَهُ ، وَلَوْ يَكُونُ مِنَ الصَّحَابَةِ لَنُقِلَ . فَكَانَ إِجْمَاعًا ، وَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ سَارِيًا فِي شَأْنِهِ ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْسَانٌ (٢٣) الْمُحَاصَرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا يَسَّرَ لِأَحَدٍ خِلَافَهُ . وَالثَّانِي ، يَتَضَمَّنُهُ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ عَزَّرَ قَضَى بِالْفَصْلِ فِيهَا ، فَعَارَضَتِ الْمُتَعَامَلَةُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَسَبِهَا ، كَالْإِنْسَانِ فِي الْمُحَاصَرَةِ ، وَالْحَلِّ فِي الشَّفَاعَةِ ، لَوْ نَقَلَ : أَيْضًا ، فَعَارَضَتِ الْمُفَرَّدَةُ عَلَيْهَا ، كَالْأَكْلِ

Element: 7c46030b0ce72ea9f6e69d1b41137e46
Languages: ara
PERSON: رسول الله ROLE: الخلفاء الراشدين ROLE: الصحابة ROLE: الخلفاء الأربعة
Chunk feedback
Optional comment:

بَيْنَ الْحَلِيلِ . وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى الْمُفَرَّدَةِ ؛ وَلِأَنَّ اسْتِحْسَانَ الْأَرْضِ قَدْ لَا يُقَوِّمُونَ عَلَى رَأْيِهَا ، وَالْفَصْلُ عَلَيْهَا ، وَالْأَرْضُ رَجَعَتْ حَوْلَ إِلَى الرَّبْعِ ، وَالْأَرْضُ هُمْ ؛ فَانْقَضَتْ حِكْمَةُ الشَّرْعِ عَزَّرَ الْمُفَرَّدَةِ ، كَمَا قَلَّبَ فِي الْمُحَاصَرَةِ وَالشَّفَاعَةِ ، بَلِ الْحَاجَةُ هُنَا أَكَدُّ ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ عَلَى إِلَى الرَّبْعِ أَكَدُّ (٢٤) مَا يَلِي غَيْرُهُ ، لِكَثْرَةِ نَفْعِهَا ، وَبِكَثْرَةِ الْأَمْرِ لَا يَتَّصِعُ بِهَا لَا يَفْصِلُ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْمَالِ ، يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَبِّي حَدِيثِهِمْ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا (٢٥) . وَالشَّرْعُ لَا يَنْهَى عَنْ

Element: 2408f24f44bcbf1e5e32d976db00ec96
Languages: ara
PERSON: رسول الله
Chunk feedback
Optional comment:

(٢١) د الْمُسْلِمِ ، وَ : لَا مِنْ ، م . (٢٢) سَاقِطٌ مِنْ : ب . (٢٣) سَاقِطٌ مِنْ : الْأَصْلِ ، وَ ف . (٢٤) قَدْ رَدَّ صَحِيحَةٌ ٤٢٧ . (٢٥) د ، ب : لَا مِنْ فِي ﷺ مِنْ ، م . (٢٦) د ، ب : لَا كَمْ ، م . (٣٠) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي صَحِيحَةٍ ٥٥٦ . ٥٦٠

Element: 5092a536b8f0d1f37072a5761853c61c
Languages: ara
DOCUMENT: صحيحة ٤٢٧ DOCUMENT: صحيحة ٥٥٦
Chunk feedback
Optional comment:

التعاقب والتناسخ ، والتناسخ هو : هي الجثة المتعاقبة ، ومثل ذلك ما غلط الأولى فى الشئ عنه ، وحصول المقصود بواسطة منهما عنه . إذا قلت هذا ، وإن حكم المترادفين حكم المستاوية ، فإلى أيها تعود بحقوقهما فعل مرتبط ، وهل جوازها ، وأوزانها ، وبإدارة المعامل وربّ الأرض ، وهو قائم على أحكامها . فصل : وإذا كان فى الأرض / شجر ، وبيته بأمس أرض ، فسائغة على الشجر ، وزراعة الأرض التى بين الشجر ، جاز . سواء كان يأمس الأرض أو كثر ، فمن عليه أحمد . وقال : قد ذهب البيع ﷺ عن عمر بن هند . وبهذا قال كل من أجاز المزارعة فى الأرض المتروكة . فإن قال : ساقيتك على الشجر ، وأزرعك على الأرض ، بالشعب . جاز . وإن قال : عاملتك على الأرض والشجر على الشعب . جاز ، أو لا المتعاملة تتضمنهما . وإن قال : زارعتك على الأرض(٣١) بالشعب ، وساقيتك على الشجر بالربع . جاز . كأجرة أستأجره على أنواع من الشجر ، وبجعلين له (٣٢) كل نوع بقدر . وإن قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالشعب . جاز . والا المزارعة تسوية(٣٣) من حيث أنها تتاح إلى الشجر بها . فأجاز الشجر إليه . وقال أصحاب الشافعى : لا يصح والا المساقاة(٣٤) لا تتناول الأرض ، وصحيح فى الشجل وحده . وقول : يتنى على تفريق الصفقة . وقد ، لأنه عن عقد واحد يقتضى عقد بعينه ، فإذا تعذر فى الشجر ، بطل فى الاثنتين . فيصح ، كأنه عقد نفوذ الشجر والبيع ، والا المتعاملين العقد ، وقد عقد يقرر أحوالها . وبكذا بقال الأرض التعاء : ساقيتك على هذه الأرض ، بصف يقرر أيها . كأنه إن قال : ساقيتك على الشجر بالشعب . وبذكر الأرض ، وبذكر فى العقد ، وليس المعامل أن تزرع . وبهذا قال المالك . وقال مالك ، وأبو يوسف : للمالك أن يزرع الأرض ، وإن تعارفا أن ذلك بينهما ، فهو جائز ، وإن اشترط صاحب

Element: 13608f27e8825e86608821289664f15c
Languages: ara
PERSON: عمر بن هند PERSON: أحمد PERSON: الشافعى PERSON: مالك PERSON: أبو يوسف DOCUMENT: ٥٥٦ DOCUMENT: ٥٦٠
Chunk feedback
Optional comment:

(٣١) ساقط من : ب . (٣٢) له : ب ، ج ، ه ، ١ ، ٢ . (٣٣-٣٣) ساقط من : الأصل . ٥٦١ ( السفر / ٣٦ )

Element: d51b2163ec03989745d586f7eaa26049
Languages: ara
DOCUMENT: السفر DATE: ٣٦
Chunk feedback
Optional comment:

الأخرى أنه نزع الصائح ، لأنه صح ، وإلا فالمائل يبقى ربّ الأخرى ، فهلك بأنّه أزواجها عليه . وبأنّ الأن هنا ما يتناوله المطلق ، فلم يتأمّل فيه ، كأن لو كانت أربعاً شُرِّعَ(٣١). فصل : وإن زالت الرّكبة فيها تحرّكات وتسيرة ، ويجوز أن يخطو المائل بتبريها ، بينها فلا الحمائض ، ودون التنابز ، وأجناء مالية وإن كان المتجرّ يقدّر الثلث أو أقلّ ، لأنّ يسير ، ومتأمّل تكلّه . وبأنّ الكندوش الشّرّة كلّها ، فلم يتبرّع ، كأن كان المتجرّ أكثر من الثلث . فصل : وإن أخرج بعض الأخرى (٣٢) ، وسائط فعل المتجرّ الذي فيها ، جاز ، والكسب عقدان ، أو إذا لم يوجد بينهما ، ومحل الحجّة بينهما ، كالكلام ، وبالإجارة ، ويختلف أن لا يجوز ، بتأمّل الوجه الذي لم يجوز الحجّة بينهما و الأصل ، والأوّل أولى ، والأوّل ٥٧٥ يُعْمَلُ ذلك حيلة على شراء الشّرّة فوق نجومها ، أو فعل الكُبْرُ صلاحها ، فلا يجوز ، سواء تعاهدهما المتعاقدان ، أو فُعِّنَا أحدُهما بعد الأخرى ، بالذكرى(٣٣) لإبطال الحيل . ٨٨٩ - مسألة ، قال : (وإذا كان الثُّلُثُ من ربّ الأخرى ، فأمر المتعلّف أنّ المُتَزَوِّجَة إنما فعلها إذا كان الثُّلُثُ من ربّ الأخرى ، والمتعلّف من المائل . نصّ عليه أحمد ، لا دلالة متعاقدة ، وإخبار عادة الأصحاب . وهو مذهب ابن سيرين ، والحسن ، وإسحاق ، ولأنّه عقد يخطو المائل وربّ المال في كسبه ، فوجب أن يكون ربّ المال كلّهم عند أجوبهم ، كالمُضَارَبَة والمُسَاقَاة . وفَرَّوى من أحمد ما يدلّ على أنّ الثُّلُثَ مِنْ أَرْبَاحِ مَنْ يكون من المائل . وهو قول ، دل بإيلاؤهما ، دل الخليل (٣١) ق ص ، ط : مشروع . (٣٢) ق ، ط : أو ، ص . (٣٣) ق ، ط : أو ، ص .

Element: 414fbfd26686b7a4c4ec84f19743ac81
Languages: ara
PERSON: أحمد PERSON: ابن سيرين PERSON: الحسن PERSON: إسحاق PERSON: الخليل DOCUMENT: السفر / ٣٦ DOCUMENT: الأصل
Chunk feedback
Optional comment:

٥٦٢

Element: 45655d93bd9304deea1b9806df6ca98e
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

يكون له الأجر ، لو بذل ينتحر ، ينتحقها لو كان قد عزم ونوى الأجر ، يتهيئون على الشجر ، على أذله الشجر ، وهو الشجر : هلاك بذلك ، وذو قدم قيل (١) خير على هذا " (٢) فلا جاز عند الأكثر نزع عمامته غير ذكر النية . فعل هذا الحرج النية ، حاز . " وزوى (٣) وليس من قصر من الخطاب ، رضي الله عنه (٤) . وقول أبي يوسف ، وظاهرة من أهل الحديث ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . وروي عن سعد ، وابن مسعود ، وابن عمر ، أن النية من العامل . ولعلهم أرادوا أنه جوز أن يكون من العامل ، فيكون كقول عمر ، ولا يكون كلا نية . والتأويل على مجرده ذكرا ، قول ابن عمر : دفع رسول الله ﷺ إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ، على أن يعتملوها من أموالهم ، ورسول الله ﷺ شطر ثمرها . قال نافع : على أن يعتملوها ، يتزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . أخرجها البخاري (٥) . فجعل عملها من أموالهم . ورزقها عليهم . ولم يذكر أجرا آخر ، وظاهر أن النية من أهل خيبر ، والأصل التعويل عليه لا المزارعة فصلا (٦) خيبر . ولم يذكر النبي ﷺ أن النية على المسلمين ، بل كان مطلقا لما أعطى يهودا ، ولو قدمه النبي ﷺ وأصحابه لنقل ، ولم يخفر الإخلال بنقله . وإذ عمر ، رضي الله عنه ، فعل الأمر جميعا . وإن الخارج روي عنه ، أن مراد القاس على (٧) إن عامل بالثمر من عنده ، فله الشجر ، وإن حاملا بالثمر فليهم كذا (٨) ، فظاهر هذا أن ذلك إنظهر لهم تكثر ، فكان إجماعا . وإن قيل : فهما بمنزلة

Element: c4c0cbc3dcda67cda65f3023a0060f2b
Languages: ara
PERSON: أبي يوسف PERSON: سعد PERSON: ابن مسعود PERSON: ابن عمر PERSON: عمر PERSON: رسول الله PERSON: نافع ORGANIZATION: يهود خيبر LOCATION: خيبر PERSON: البخاري PERSON: النبي ORGANIZATION: المسلمين
Chunk feedback
Optional comment:

(١) سقط من : ب . (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢٧ . (٣) د ج ب : ٤٠٠ / ٤ م . (٤) أخرجه البخاري في : باب إذا زارع بالنصف وشبهه وقوم : من كتاب المزارعة ، صحيح البخاري / ١٣٧ / ٣ . (٥) النقد الأول : تقدم تخريجه في صفحة ٥٢١ والقول في صفحة ٥٢٧ . (٦) د الأصل : ج فصلا ٤ . (٧) هو قوله تعالى لأبي السائل . ٥٦٣

Element: 8280a8d6570f329070fd96913ce84f18
Languages: ara
PERSON: رسول الله DOCUMENT: صحيح البخاري PERSON: البخاري DOCUMENT: كتاب المزارعة DOCUMENT: ٥٢٧ DOCUMENT: ٥٢١ DOCUMENT: ٥٦٣ DOCUMENT: ٤٠٠ / ٤
Chunk feedback
Optional comment:

شَيْئًا ، وَشَفَعَ ، وَكَيْفَ تُعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَزَالُ (٨) م/٠٧ يُحْشَرُونَ فِي الْمَحْشَرِ شَاهِدًا ، وَمَنِ اخْتَارَ عَقْدًا ، عَقَدَهُ مَعَ سَيِّدِهِ ، كَانَ وَالِدُ الشَّيْخِ: إِنْ شَاءَ بَيْتُكَ بِمَحْرَمٍ صَحَابَةٍ ، وَإِنْ شَاءَ بِأَحَدٍ عَشَرَ تَكَبَّرَ (٩) . فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَعَقَدَ الشَّيْخُ مَعَ عَلِيِّهِ مَيِّتٍ . وَبِحُرُوزٍ أَنْ يَكُونَ (١٠) : "أَعْجَبَنِي بِالنَّارِ ، أَوْ شَرِكَةٍ فِي الْعَمَلِ بِهِمْ بَلَى ، مَنْ أَقَرَّ عَمَرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَيْهِ بِهِ ، جَرَى مَجْرَى الْعَقْدِ ، وَفَدَارَى عَنْ أَحْمَدَ صِحَّةٌ الْإِجَارَةِ فِيمَا إِذَا قَالَ : إِنْ جِئْتَ (١١) : رُوبِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ جِئْتَهُ فَارِسًا فَلَكَ بِصَفٍّ دِرْهَمٍ . وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنَ الْقِيَاسِ يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْمَنْصِ وَالْأَشْبَاعَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمَا ، فَكَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ ؟ ۖ ثُمَّ مَا تَقْتَضِيهِ مَا ذَا اتَّفَقُوا (١٢) : فَلَاقَ يَسْتَدِلُّ صَاحِبُ أَجْمَعُوهُ .

Element: 82c1043580e96fcb0dc1e53cd04a0f80
Languages: ara
PERSON: رسول الله صلى الله عليه وسلم PERSON: أبي السائل PERSON: الشيخ PERSON: علي PERSON: عمر PERSON: أحمد MONEY: درهم
Chunk feedback
Optional comment:

فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ مِمَّنْ يُصَفَّى، وَيَرْضَى أَنْ الْأَجْرَ يَبْدَأُ بِصِفَاتٍ، فَهُوَ بِمَعْنَا، سِوَاءٌ قَالَ بِسِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ أَوْ فَسَادِهَا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً ، فَالْأَجْرُ يَبْدَأُ عَلَى مَا خَرَجَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَكَذَلِكَ أَجْرُ مِثْلِهِ يَقَدَّرُ بِذَلِكَ ، فَلَكَانَ حُكْمُنَا بِصِحَّتِهَا ، لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ . وَإِنْ قَالَ : مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا إِخْرَاجُ بَرْتِ الْمَالِ الْأَجِيرِ . فَفِي فَاسِدَةٍ ، وَعَلَى الْعَامِلِ بِصَفٍّ أَجْرِ الْأَرْضِ ، وَعَلَى رَبِّ الْأَرْضِ (١٣) نِصْفُ أَجْرِ عَمَلِهِ . فَيُقَاصَانِ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا ، وَيَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ . وَإِنْ ضَرَبَ الْفَاضِلُ فِي الزَّرْعِ ، وَقَلْنَا صِحَّتُهَا ، فَالزَّرْعُ (١٤) بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا ، وَلَا يَرْجِعُ سِوَا . وَإِنْ قُلْنَا فَسَادُهُ ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ بَذْرِهُمَا ، وَيَرْجِعُ مَعَهُ ، لَا كَذَا فِي .

Element: c0765e0022345ed4cc69ce0f9978b937
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

(٨) سَقَطَ مِنْ : ب . (٩) ف ، د : ١٠ مَكْسُورًا . (١٠) سَقَطَ مِنْ : الْأَصْلِ . (١١) أ ، الْأَصْلِ : ١ حَمَلَهُ . (١٢) أ ، الْأَصْلِ : لَا فَرْقَ . (١٣) ف ، ب : ٠٠ الْمَالِ . ٥٦٤

Element: 3cc33e77ac2d3d71cae99ecfb6c85b68
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

وكذلك لم تعامل في البتر ، ورضنا بالكواي الزرع ، أو ضربنا لأحدهما أكثر من قدر بذره أو قل . فصل : قال صاحب الأثر : أخرجك نصف أرض هذه ، بنصف بذرك ، وبنصف متعتك ومنفعة بقرك ، وآلتك . وأخرج الشراع المشترك كله ، فيصح ؛ لأن المتعة غير مقومة . وكذلك لو جعلها أجرة الأرض أخرى ، أو دار ، أو بعير ، ويكون الزرع كله للزارع ، وعليه أجر مثل الأرض . وإن أمكن علم المتعة ومنفعتها لا يختلف معه ، ومعرفة البذر ، جاز ، وكان الزرع بينهما . ويحتمل أن لا يصح ؛ لأن البذر عوض ، فيشترط قيمته ، كأو كان شيئا ، وما عمل به قيمة . وإن قال : أخرجك بنصف أرضي ، بنصف متعتك ، ومنفعة بقرك ، وآلتك ، وأخرجها البذر ، فهي كالتي قبلها ، إلا أن الزرع يكون بينهما على كل حال . ٨٩٠ ــ مسألة : قال : « وإن شُقَّنا على أن يأخذ رب الأرض مثل / بذره ، ويقتسما ما بقي ، لم يجز » وكانت بذارا وأجرة . وكذلك مثل أجرة الأرض ، والبذر ، ويقتسم الزرع للبذار ، وعليه أجرة الأرض . ثم إذا اقتسما ما بقي بعد رب الأرض مثل بذره ، فلا يصح ؛ لأنه كان اشترط لنفسه قدرا معلوما ، وذلك شرط فاسد ، فسدت به المزارعة ، لأن الأرض زيدا لا يخرج منها إلا ذلك القدر ، فيختص رب المال به ، وربما لا تخرج بها الأرض . وإذا أخرج الشراع البذر ، فهو مثل عن الواجب في صحة هذا الشرط . وقد ذكر الحوفي ، أنه فاسد . وإذا أخرج الشراع البذر ، فسدت ، كأو لم يخرج العامل و المشاركة رأس المال من عنده . وعني فسدتين المزارعة ، فالزرع لصاحب البذر ، ولأجر مثل ماله ، يتقلب من حال إلى حال ، وبنحو ، فصار كصاحب الحمام إذا أخرج مقدار ، والتحويذا أخمست صارت زكاة ، والبذر هنا في المزارع ، فكان الزرع له ، وعليه أجر الأرض ، لأن زيدا بذلها

Element: 587dcbfacdd8c244660a2d7e9958c1d9
Languages: ara
PERSON: صاحب الأثر PERSON: الحوفي PERSON: زيد
Chunk feedback
Optional comment:

٥٦٥

Element: ae8cd990c604c34922733a8a164cbfff
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Feedback

Rating

Submits to GitHub Actions when configured; always stores a local copy in this browser.

Existing feedback

No feedback yet.