Document Review
Reviewer: Resolving…

Third submission Primary Sources

Doc ID: 3575 · 14 chunks

Source PDF

Click a page block on the right to jump this PDF view to that page.

Processed JSON (Readable View)

Taqī al-Dīn ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-fatāwā, ed. ʿĀmer al-Jazzār and Anwar al-Bāz (Mansoura: Dār al-Wafāʾ, 2005), 29:68.

Element: db385499675f2be55148048e8c5e58ef
Languages: ara
PERSON: Taqī al-Dīn ibn Taymiyyah DOCUMENT: Majmūʿ al-fatāwā PERSON: ʿĀmer al-Jazzār PERSON: Anwar al-Bāz LOCATION: Mansoura ORGANIZATION: Dār al-Wafāʾ DATE: 2005
Chunk feedback
Optional comment:

ولا ولع ما ولع من أن قدر من الفهاء، اعتقدوا أن المحبّة والموى في الزنج والشحم هو الأصل، والباقي تبع، حتى قصدوا في موضع بأن يكون الزنج والشحم لرب الموى ٢٩ / ٢٩٤ والحب مع فئة فيته، وذلك / الأرض أجرة لرضه، والنبي ﷺ إنّما قضى بقصد هذا، حيث قال: «فمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته»(١٠)، وأخذ أحمد وغيره من الفقهاء الحديث بهذا الحديث. وبعض من أخذ به يرى أن خلاف الفقياس، وأنه من صور الاستحسان، وهذا لنا العقد في قسمة من الفقياس المنظوم، وهو أن الزرع تبع للبذار، والشحم تبع للنواة، وما جاءت به السنة هو الفقياس الصحيح الذي تدل عليه النقوذ؛ فإن النفاء المحب في الأرض مثرة إنفاء، الذي في الرحم سواء؛ وإنهما سمى الله السناء حرثاً في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٣)، كما سمى الأرض المزروعة حرثاً، والمحلب في ملك الحرثان إنّما هو جانب الأم. وإنهما تبع الولد الآدمي أمه في الحرية والرق دون أبيه، ويكون جنين البهيمة لمالك الأم، دون مالك الفحل الذي نفى عن شيء(١٢)، وذلك لأن الأجزاء التي استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب. وإنّما للأب حق الابتداء فقط، ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعاً. وكذلك المحب والموى؛ فإن الأجزاء التي خلق منها الشحم والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء، وقد يؤثر ذلك في الأرض فتضعف بالزرع فيها. لكن إذا كانت هذه الأجزاء مستحلبة والحب، فإن ذلك - سبحانه - لا مزال يخلق الأرض بالماء والهواء والتراب؛ أما مستحلبة من غيره، وإما ذلك - سبحانه، ولا يزال في الأرض نفس الأجزاء الترابية شيئاً، إما بالتخلف بالاستحالة، وإما بالوجود، ولا يزال في الأرض في معنى المحلب، بخلاف المحب والموى الذلفى ٢٩ / ٢٩٥ الذكرة ٢ / ٠؛ وإنهما صار يظهر أن

Element: 7ed799fbf83b6235734b90ee18df3e69
Languages: ara
PERSON: ʿĀmer al-Jazzār PERSON: Anwar al-Bāz LOCATION: Mansoura ORGANIZATION: Dār al-Wafāʾ DATE: 2005 PERSON: النبي PERSON: أحمد DOCUMENT: البقرة: ٢٢٣
Chunk feedback
Optional comment:

أجزاء الأرض في معنى المحلب، بخلاف المحب والموى الذلفى نسباً؛ فإنه عين ذاتية غير مستخلفة ولا يعوض عنها. لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون تمير هو الأصل فقط؛ فإن العامل هو ويقره. لأنه له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضاً، ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك، ولذلك اتفقوا على أن البذر لا مرجع إلى ربه كب مرجع في الفراش، ولو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع فقد تبين أن هذه المقادمة انتشفت على ثلاثة أشياء: أصول بافعة، وهي الأرض ومنفت العادل والفير والحديد. ومنافع فانية، وأجزاء فانية أيضاً، وهي البذر وبعض أجزاء الأرض وبعض أجزاء العامل ويقره. فهذه الأجزاء الفانية كالبذار الفانية سواء، فتكون الحيرة إليهما

Element: 3d5552481e0cf642e9a60d18e3022f76
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

(١٠) وأخذ (١٢) وذلك

Element: d787c6b0ce1ddfac1812059c20acae1f
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Taqī al-Dīn ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-fatāwā , ed. ʿĀmer al-Jazzār and Anwar al-Bāz (Mansoura: Dār al-Wafāʾ, 2005), 30:64-67. وقال – قدس الله روحه :

Element: f36403424b1de5ade67177c386e0438a
Languages: ara
PERSON: Taqī al-Dīn ibn Taymiyyah DOCUMENT: Majmūʿ al-fatāwā PERSON: ʿĀmer al-Jazzār PERSON: Anwar al-Bāz LOCATION: Mansoura ORGANIZATION: Dār al-Wafāʾ DATE: 2005
Chunk feedback
Optional comment:

فصـل

Element: 4f0150bf96989afc76a5307ace566f29
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

وأما «المزارعة» : فإذا كان البذر من العامل، أو من رب الأرض، أو كان من شخص أرضى، ومن آخر بذر، ومن ثالث العمل، ففي ذلك روايتان عن أحمد. والصواب أنها تصح في ذلك كله. وأما إذا كان البذر من العامل، فهو أولى بالصحة، عما إذا كان البذر من المالك. فإن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم، بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. رواه البخاري وغيره (۱) . وقصة أهل خيبر هي الأصل في جواز «المساقاة والمزارعة» (۱) سبق تخريجه ص ۱۲. (۲) سبق تخريجه ص ۱۱. ٦٤

Element: e0c33804324b43d01d44d1272bb8b0c5
Languages: ara
PERSON: أحمد PERSON: النبي ORGANIZATION: أهل خيبر LOCATION: خيبر PERSON: البخاري PERSON: أبو بكر DOCUMENT: الموطأ EVENT: المزارعة EVENT: المساقاة
Chunk feedback
Optional comment:

٣/١١١ وأما كانوا يعدون من الموطأ، أبو بكر النبي ﷺ / معطوم بثراً من عمر، وهكذا عثمان، ومن بعده مثلاً: عمر، ومسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وغير واحد من الصحابة، كانوا يرجعون بدر من العامل. وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في أجرة كثيرة جداً على أنه يجوز أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها، واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر، وأن النبي ﷺ عاملهم عليها ببعض الخارج منها. وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر من العامل؛ فإن المساقر هو الذي يبذر الأرض، وفي الصورتين للمالك بعض الزرع. وأيضاً فقال من حقق هذا الموضع من أصحابه؛ كأبي الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة، على أن البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه؛ كالقاضي وغيره: بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة، ولا يجوز بلفظ المزارعة؛ لأنه نص في موضع آخر: أن المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة، ولا يجوز مؤاجرة؛ لأن الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة في أحد الوجهين؛ ولأن هذا يشبه قبيز الحصادين. وروى عن النبي ﷺ: أنه نهى عن قبيز / الحطادين(١) وهو: أن يسأهم لحصد الحب ٣/١١٢ بجزء من الدقيق. والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فإن الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد، لا بجرد اللفظ. هذا أصل أحمد، وجمهور العلماء، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ولكن بعض أصحاب أحمد قد يحملون الحكم بخلاف بتغاير اللفظ، كما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضع، وهذا كتسليم الحال في لفظ البيع، الحلم بلفظ الطلاق، والإجارة بلفظ البيع، ونحو ذلك عما هو مبسوط في موضعه. وأما من قال: إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية، ولا أثر عن الصحابة؛ ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا: كما أنه في المضاربة

Element: 24bbd1d5f236bdce49aaa4966df1cf46
Languages: ara
PERSON: أبو بكر PERSON: النبي ﷺ PERSON: عمر PERSON: عثمان PERSON: سعد بن أبي وقاص PERSON: عبد الله بن مسعود PERSON: الإمام أحمد PERSON: أبو الخطاب PERSON: القاضي PERSON: الشافعي ROLE: الصحابة LOCATION: خيبر DOCUMENT: الموطأ
Chunk feedback
Optional comment:

يكون العمل من شخص، ومالال من شخص، فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد، والمال من واحد، والبذر من رب المال. وهذا قياس فاسد؛ لأن المال في المضاربة مرجع إلى صاحبه، وبقسمان الربح؛ فظهر الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه، وبقسمان الثمر والزرع، وأما البذر فإنهم لا يقدرونه إلى صاحبه؛ بل يقسم ولا يقسم، كما يقسم سعل العامل وعمل بقره ولا يقسم، فكان من جنس النفع لا من جنس المال، وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس، مع موافقة هذا القول عن الصحابة ـ رضي ٣/١١٣ الله عنهم؛ وذا منهم من كان يزارع، والبذر من / العامل، وكان عمر يزارع على أنه إذا كان (١) سنن ابن ماجه، ص٩٢.

Element: e442fd772ed6eb2828989d4905f0add4
Languages: ara
PERSON: عمر ROLE: الصحابة DOCUMENT: سنن ابن ماجه
Chunk feedback
Optional comment:

٩٥

Element: 69115eb3b48150553cba8c9bdaba2416
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

الأجر من الفلاك فله كذا، وإن كان من العامل فله كذا. ذكره البخاري. (١) تجوز عمر هذا. وهذا هو الصواب. وأما الذين قالوا: لا يجوز وذلك إجارة لنفسه عن غيره المحتاج، فيقال: هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والقصة المروية لم يكن بها شخصان يشحن بالإجرة، ولا خبار يخبر بالإجرة. ورابعاً: فاعل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي ﷺ مكيال يسمى الفقير، وإنما حدث هذا المكيال لنا فتحت العراق، وضرب عليهم الخراج، فالخراج لم يفتح على عهد النبي ﷺ. وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي ﷺ. وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا، قولاً باجتهادهم. والحديث ليس في شيء عن اشتراط جزء مشاع من الذبيح؛ بل من شيء مسمى: وهو الفقير، وهو من المزارعة لا شرط لأحدهما زرعه بقعة بعينها، أو شيئاً مقدراً، كانت المزارعة فاسدة. وهذا هو المزارعة التي نهى عنها النبي ﷺ في / حديث رافع بن خديج في حديث الفتن ٣٠ /١١٤ عليه: أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها فنهى النبي ﷺ عن ذلك. (٢)

Element: 918a0929dd73870285aded59dcf2caf2
Languages: ara
PERSON: البخاري PERSON: عمر PERSON: النبي ﷺ PERSON: رافع بن خديج LOCATION: المدينة LOCATION: العراق DOCUMENT: حديث الفتن
Chunk feedback
Optional comment:

وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع. وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة وأعم نفعاً، وقد تنازع المسلمون في المعيبة؛ فذن المزارعة مبناها على العدل: إن حصل شيء فهو لهما، وإن لم يحصل شيء، اشتركا في الخرمان. وأما الإجارة فالأجر يقبض الأجرة، والمستأجر على خطر: قد يحصل له مقصوده، وقد لا يحصل، فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة؛ وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين، حتى يشترط فيها العمل بالأجرة؛ بل هي من جنس المشاركة، كالمضاربة، ونحوها. وأحمد عند هذا الباب هو القياس. ويجوز عنده أن يدفع الحمل والحمار والجمير والعجال إلى من يكاري عليها، والكراء بين المالك والعامل، وذلك كما جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغيره. ويجوز عنده أن يدفع ما يشتغل به الصفار، والشبلك والبهائم وغيرها إلى من يعمل بها، وما حصل بينهما. ويجوز عنده أن يدفع الحطة إلى من يحطبها، وله الثلث، أو الربع. وكذلك الدقيق إلى من يخبزه، والعزل إلى من ينسجه، والذباب إلى من يخلطها، يجري في الجميع من التعاء. وكذلك المجلود إلى من يحولها تعلاً، وإن حكى عنه في ذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده ٣٠ /١١٥ - ـن أظهر / الروايتين - أن يدفع الناشئة إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها، ويدفع دود القز، والورق إلى من يقلعه ويخدمه، وحوله من القز. (١) البخاري في المزارعة والإجارة معلقاً (الفتح ٥/ ١). (٢) مسلم في البيوع (١١٩٢ / ١٥٤٧). وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم، بخلاف المزارعة، فيقال له: هذا غير؛ بل إذا زارعه حولاً بعينه، فالمزارعة عقد لازم، كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة، والإجارة قد لا تكون لازمة، كما إذا قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين؟ فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد، وغيره، وكذا دخل شهر فله فسخ

Element: 0e4036e9efe08e0b6630ddbbaa649b5d
Languages: ara
PERSON: النبي ﷺ PERSON: أحمد PERSON: أبي داود PERSON: البخاري PERSON: مسلم ORGANIZATION: المسلمون DOCUMENT: المزارعة DOCUMENT: الإجارة DOCUMENT: سنن أبي داود DOCUMENT: الفتح ٥/ ١ DOCUMENT: البيوع DOCUMENT: ١١٩٢ / ١٥٤٧
Chunk feedback
Optional comment:

الإجارة. والحاصلة في معنى الإجارة، وليست عقداً لازماً. فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازماً، وأما الموقت فقد يكون لازماً.

Element: 6e82ca1d81945fd782540af96410bf63
Languages: ara
PERSON: أحمد
Chunk feedback
Optional comment:

٦٦

Element: f953beb2a4b99a92ec3cafbd0a5228fa
Languages: ara
Chunk feedback
Optional comment:

Feedback

Rating

Submits to GitHub Actions when configured; always stores a local copy in this browser.

Existing feedback

No feedback yet.